علي أصغر مرواريد

40

الينابيع الفقهية

بطل ، ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ بضاعة صح ، ويملك العامل الحصة بالظهور ، ولو اشترى أبا المالك باذنه انعتق وللعامل الأجرة ، وقيل : قدر حصته من الربح ، وإن كان بغير إذنه بالعين بطل ، وفي الذمة يصح للعامل إلا أن يذكر المالك . ولو اشترى زوج المالكة بغير إذنها بطل ، وبإذنها يبطل النكاح . ولو اشترى أباه انعتق نصيبه من الربح فيه ، ويسعى المعتق في الباقي . ولو فسخ المالك صح وعليه أجرة العامل إلى وقت الفسخ ، ولو كان به عروض لم يكن له البيع ، ولا يجب على العامل إنضاض المال إذا طلبه المالك ، ولو كان سلفا فعليه تحصيله ، ولو مات المالك وهو عروض فله البيع إلا أن يمنعه الوارث على رأي ، ولو وقعت فاسدة فللعامل الأجرة وإن لم يربح المالك ، ولو عامل العامل آخر بالإذن وشرط الربح بين المالك والآخر صح ولا يصح لنفسه ، ولو كان بدون الإذن بطل ، والربح على الشرط وعلى الأول أجرة الثاني على رأي ، ولو ادعى المالك القراض فأنكر ضمن إذا أقام البينة ، ولا يقبل قوله في التلف حينئذ . وكذا كل أمين أنكر مع قيام البينة ، فإن أجاب بعدم الاستحقاق فلا ضمان ، ولو تلف الثمن بعد الشراء فإن كان بالعين استعاد البائع سلعته ولا ضمان على العامل إلا مع التفريط ، ولو كان في الذمة فالبيع له وعليه الثمن على رأي ، ولو تلف بعض المال بعد التجارة احتسب التالف من الربح ، فلو كان مائة وخسر عشرة وأخذ المالك عشرة ثم ربح ، فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا ، قيل : وكذا لو كان قبل التجارة ، ولو نض الربح فطلب أحدهما القسمة لم يجبر المالك ، فإن اقتسما وبقى رأس المال مع العامل فخسر رد أقل الأمرين . ولا يجوز أن يشتري المالك من العامل ولا يأخذ منه بالشفعة ولا أن يشتري العامل جارية يطأها إلا مع الإذن على رأي ، ولو مات وفي يده مضاربة وجهلت فهي ميراث ، وإن جهل التعيين فهي بالسوية . وتصح مضاربة المريض وتكون على ما شرط من الربح من صلب ماله ، ولو